مادة 37 من قانون الاستثمار رقم 10

آ ـ يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال، وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم.
ب ـ يتم تعيين المدير العام من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *