مادة 37 من قانون التأمينات الإجتماعية

على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصاناً ويكون هذا الاخطار طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الادارة.
ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالاخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الاخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين. أما إذا كان الاخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة تلك الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة.
وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الاخطار عنه أو التغيير في أمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *