Call us now:
مادة 37 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن ينتدب القضاة المنتدبين لاكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.
يجوز للقائد العام للجيش والقوات المسلحة أن ينتدب القضاة المنتدبين لاكمال النصاب في المحاكم العسكرية الدائمة أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق أو النيابة العامة.