مادة 371 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *