مادة 372 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *