مادة 373 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *