مادة 373 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.
والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
2 ـ إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.
3 ـ وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *