مادة 374 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 إذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.