مادة 374 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *