مادة 375 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

إذا كان الحجز على اعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *