مادة 376 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *