مادة 378 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

حجز الايرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *