Call us now:
مادة 379 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين اخطاراً يتضمن:
آ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
ب) ـ وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية.
ج) ـ تعيين موطن مختار للدائن المباشرة للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ.
د) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً.