مادة 38 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا حكم بصحة الورقة أو السند، فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية، ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *