مادة 38 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974

بعد اكتساب قرار لجنة التوزيع الإجباري الصفة المبرمة تبلغه الجهة الإدارية للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *