Call us now:
مادة 381 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك.
2 ـ يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الاشغال.