Call us now:
مادة 381 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.
1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
2 ـ ويعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين.