مادة 382 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته.
2 ـ للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *