Call us now:
مادة 383 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها.
2 ـ تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة.