مادة 383 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *