مادة 386 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناء على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية.
2 ـ يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي:
آ) ـ بيان السند التنفيذي الذي حصل الاخطار بمقتضاه.
ب) ـ تاريخ الاخطار.
ج) ـ تعيين العقارات المبينة في الاخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها.
د) ـ شروط البيع والقيمة المقدرة.
هـ) ـ تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *