مادة 387 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

ترفق بقائمة شروط البيع:
آ ـ شهادة بيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف.
ب ـ السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه.
ج ـ قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *