مادة 387 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها إذا ظهر أن له اطلاعاً عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *