مادة 388 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة.
2 ـ يقوم المأمور باخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *