مادة 388 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *