مادة 389 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تشتمل ورقة الاخبار على ما يأتي:
آ ـ تاريخ ايداع قائمة شروط البيع.
ب ـ تعيين العقارات المحجوزة على وجه الاجمال.
ج ـ بيان القيمة المقدرة لكل صفقة.
د ـ تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.
هـ ـ تنبيه المخاطب بلزوم الاطلاع على القائمة وابداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا سقط حقه في ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *