مادة 39 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *