Call us now:
مادة 39 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
إن القضاة العسكريين الدائميين يكونون أثناء توليتهم القضاء تابعين لوزارة الدفاع مباشرة ويبقون مع ذلك خاضعين للأنظمة العسكرية العامة، ولكن لا يجوز أثناء توليتهم القضاء أن يحالوا أمام محكمة عسكرية أو هيئة تحقيق أو أن ينزل بهم عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم.