مادة 39 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إن القضاة العسكريين الدائميين يكونون أثناء توليتهم القضاء تابعين لوزارة الدفاع مباشرة ويبقون مع ذلك خاضعين للأنظمة العسكرية العامة، ولكن لا يجوز أثناء توليتهم القضاء أن يحالوا أمام محكمة عسكرية أو هيئة تحقيق أو أن ينزل بهم عقوبة انضباطية إلا بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة أو بمرسوم جمهوري حسب درجاتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *