مادة 390 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *