Call us now:
مادة 391 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجب على السمسار أن يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الأصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
2 ـ وفي البيوع بالعينة يجب عليه أن يحتفظ بالعينة إلى أن تتم العملية.