Call us now:
مادة 392 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة ابداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها: