مادة 394 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *