مادة 395 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *