مادة 396 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير العاجز عن الكسب كزمن وذي عاهة تمنعه عن الكسب ومن كان من أبناء الإشراف ولا يستأجره الناس ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة ولو لم يكن بها زمانة ما لم تتزوج.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *