مادة 399 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعفى من العقوبة:
1 ـ الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار.
2 ـ الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *