Call us now:
مادة 4 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد.
أما إذا كان الظنين من الضباط فيحاكم أمام المحكمة العسكرية ولو كان الجرم المسند إليه يدخل باختصاص القاضي الفرد.