أ ـ مع عدم الإخلال باختصاصات (الهيئة) تحدث في كل وزارة، أو إدارة، أو مؤسسة أو شركة، أو منشاة، أو هيئة عامة، أو وحدة إدارية، أجهزة للرقابة الداخلية تتبع الجهة الإدارية، ويسمى المراقبون العاملون فيها من قبل الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ب ـ تهدف الرقابة الداخلية إلى ما يلي:
و ـ مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، يحتفظ العاملون في (الرقابة الداخلية) بأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم التي تكسبهم إياها.
ز ـ تنظيم قواعد عمل ( الرقابة الداخلية ) في النظام الداخلي (للهيئة) ويضع الوزراء لوائح داخلية لأجهزة الرقابة الداخلية التابعة لهم، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للهيئة.