مادة 4

تبدأ السنة القضائية من أول أكتوبر وتنتهي في اخر سبتمبر غير أنه في المدة من أول يونية إلى اخر سبتمبر يراعى عند تنظيم الإجازات السنوية أن يكون توزيع العمل بين مستشاري محكمة القضاء الإداري وبين رؤساء المحاكم الإدارية وأعضائها بالتناوب بحيث تظل جلسات محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية مستمرة ويجوز عند الضرورة استكمال العدد القانوني بطريق الندب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *