مادة 40 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

عندما يتجزأ العقار المسجل بسبب قسمة أو لأي سبب آخر يعهد إلى مهندس محلف بتحديد كل جزء وتعيين التخوم الفاصلة له. وتنتقل هذه العملية على الخارطة المصورة أو خارطة المساحة أو رسم المسح، ثم يؤسس لكل جزء من العقار صحيفة خاصة.
على أنه عند خروج جزء من العقار من حوزة المالك، فيحق له أن يطلب إبقاء الصحيفة القديمة للجزء الباقي في حوزته فإذا رأي أمين السجل ـ رئيس المكتب العقاري أن إبقاء الصحيفة ممكن، فيحرر الشروح اللازمة فيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *