Call us now:
مادة 40 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة، وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به، وإلا كان باطلاً.
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة، وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به، وإلا كان باطلاً.