مادة 40 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة، وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به، وإلا كان باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *