Call us now:
مادة 40 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ لا يجوز أن تجري محاكمة أحد من رجال القوى المسلحة أمام محكمة عسكرية يكون قاضيها الفرد أو أحد قضاتها أو قاضي التحقيق فيها أدنى منه في الرتبة العسكرية.
2 ـ وإذا تعذر تشكيل المحكمة أو دائرة التحقيق من القضاة العسكريين المتوفرة فيهم الشروط التي نص عليها هذا القانون فيجب تشكيلها أو إكمال نصابها من قضاة مدنيين يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وموافقة القائد العام للجيش والقوات المسلحة.