مادة 400 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ تلصق الاعلانات في الامكنة الآتي بيانها.
أ ـ باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.
ب ـ مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات.
ج ـ اللوحة المعدة للاعلانات بدائرة التنفيذ.
2 ـ إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الاعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر.
3 ـ يثبت في ظهر إحدى صور الاعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لايداعها الملف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *