مادة 401 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الاعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *