Call us now:
مادة 401 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الاعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر.
يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 بنشر نص الاعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر.