مادة 402 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن يطلب نشر اعلانات اضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الاعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس.
2 ـ لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال.
3 ـ لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الاعلان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *