مادة 403 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *