Call us now:
مادة 404 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يكون الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و 400 و 401.
2 ـ يجب ابداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
3 ـ يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن.
4 ـ إذا تقرر بطلان إجراءات الاعلان أجّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر اعادة هذه الإجراءات.
5 ـ إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور.