Call us now:
مادة 406 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته لمصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت في مكانه.
2 ـ إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي أمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها الى قلم هذه المحكمة، فإن أبى أكرهه بالحبس على التسليم.
3 ـ ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.
4 ـ يبرىء الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.