مادة 407 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953TheORSSMay 20, 2025 للرئيس أن يؤجل المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة.