Call us now:
مادة 409 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف.
2 ـ يقرر الرئيس الاحالة على من تقدم بأكبر عرض.
3 ـ يدّون عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال.
4 ـ إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق.
5 ـ إذا لم يتقدم مشترٍ ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الاحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناء على طلبه. واذا تعدد الطالبون جرت الاحالة لصاحب الطلب الأسبق.
6 ـ إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الاحالة لطالبه بالقيمة المقدرة.
7 ـ في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشترٍ رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة.
8 ـ إذا لم يتقدم بعد ذلك مشترٍ يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الاحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن.
9 ـ يدون قرار الاحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف.