مادة 41 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

يساعد المحكمة في جلساتها في جميع إجراءات الإثبات وتحت طائلة البطلان كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *