مادة 41 من القرار 188 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إذا كانت عقارات عديدة من نوع شرعي واحد، ومتلاصقة، ولكنها تؤلف كتلة واحدة مسجلة في صحائف مختلفة، وعائدة لمالك واحد، فيمكن جمعها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وكذلك كل قسم، أو عدة أقسام من عقار، أو من عدة عقارات متلاصقة ومن نوع شرعي واحد، وعائدة لمالك واحد، فيمكن إما توحيدها وتسجيلها في صحيفة واحدة، وإما توحيدها مع عقار ملاصق ومسجل قبلاً.
وفي هذه الحالة يجب تعديل الخرائط والصحيفة بحسب الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *